بسم الله الرحمان الرحيم
فقه العبادات على مدهب الامام مالك من القوانين الفقهية لابن الجزي الغرناطي رحمه الله وفيه عشر كتب
الكتاب الأول
في الطهارة وفيها مقدمة وعشر أبواب
المقدمة: وفيه مسألتان
المسألة الأولى أنواع الطهارة: الطهارة في الشرع معنوية و حسية فالمعنوية طهارة الجوارح والقلب من دنس الدنوب. والحسية هي الفقهية التي تراد للصلاة وهي على نوعان: طهارة الحدث وطهارة الخبث
فطهارة الحدث ثلاث كبرى وهي الغسل وصغرى وهي الوضوء وبدل منهما عند تعذرهما وهو التيمم
وطهارة الخبث ثلاث" غسل ومسح ونضح
المسألة الثانية: في شروط وجوب الطهارة وانما تجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة وذالك بعشر شروط
الاسلام
: وقيل بلوغ الدعوة فعلى الأول لا تجب على الكافر وعلى الثاني تجب عليه
ودالك مبني على الخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع ولاتصح الصلاة من كافر
بالاجماع واذا أسلم المرتد لم يلزمه القضاءمافاته من الصلوات في ردته خلافا
للشافعي
العقل : فلا تجب على المجنون والمغمى عليه الا اذا لأفاقا في بقية الوقت بخلاف السكران فانها لا تسقط عنه
البلوغ
: وعلامته خمس : الاحتلام والانبات والحيض والحمل وبلوغ السن وهو بلوغ خمس
عشر سنة وقيل سبعة عشر سنة فلا تجب على الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها
لعشر وان صلى ثم بلغ في بقيية الوقت أو في أثناء الصلاة لزمه الاعادة
الرابع: ارتفاع دم الحيض والنفاس
خامسا: دخول الوقت
سادسا: عدم النوم
السابع: عدم النسيان
الثامن: عدم الاكراه ويقضي النائم والناسي والمكره اجماعا
التاسع: وجود الماء أو الصعيد الطاهر فمن عدمهما فاختلف هل يصلي أم لا وهل يقضي أم لا
العاشر : القدرة على الفعل بقدر الامكان