لما رأيت من بعض
الاخوة وعامة الناس يكثر الاسئله حوله المسح على الخفين والجوربين فهذه
بعض الاسئله لفظيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في المسح على
الخفين والجوربين
السؤال
إذا توضأ
الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً
فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟
الجواب
القول
الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من
أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد
مسحه فإن وضوءه لا ينتقض وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته
بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل
الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من
الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ولكن لو أعاد
الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ما أعلمه من كلام
أهل العلم .
السؤال
ما هي
الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين أو الجوربين (الشراب) مع الأدلة
على ذلك ؟ ومتى تبتدئ مدة المسح ، وهل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح ؟
الجواب
يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
الشرط
الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قول النبي – صلى الله
عليه وسلم – للمغيرة بن شعبة : " دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين " .
الشرط
الثاني : أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز
المسح عليها ، ودليل ذلك أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلى ذات يوم
بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأخبر أن جبريل أخبره بأن
فيهما أذىً أو قذراً ، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة
ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون
مطهراً .
والشرط الثالث : أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة
أو ما يوجب الغسل ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال – رضي الله عنه – قال :
أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا كنا سفراً أن لا ننـزع خفافنا
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ، فيشترط أن يكون
المسح في الحدث الأصغر ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي
ذكرناه .
الشرط الرابع : أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم
وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، لحديث علي بن أبي طالب – رضي
الله عنه – قال : جعل النبي – صلى الله عليه وسلم – يوماً وليلة وللمسافر
ثلاثة أيام ولياليهن ، يعني في المسح على الخفين – أخرجه مسلم .
وهذه
المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة
للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر ، فإذا قدَّرنا أن شخصاً تطهر
لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء
ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت
الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى
الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس ، فلو قدّر أنه مسح يوم الخميس قبل
تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر ، أي فجر يوم الخميس بهذا المسح
ويصلي ما شاء أيضاً ما دام على طهارته لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة
على القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك لأن رسول الله – صلى الله عليه
وسلم – لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا
كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما
ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ولا دليل على انتقاض
الوضوء بتمام مدة المسح ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله
فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل
العلم وفي بعضها نظر .
[ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين ، المجلد الحادي عشر ص 159]
السؤال
كثير
من العلماء يفتون بجواز المسح على الجوربين، وسؤالي هو: ما هي صحة ما
اشترطه العلماء من أنهما يجب أن يكونا منعَّلين أو مجلدين، وهل يشترط إمكان
تتابع المشي فيهما وما معنى ذلك؟ فهل جواربنا في هذا الزمان لا يمكن المشي
فيها؛ لأنها سوف تتلف إذا سرت بها في الطريق ونحوه، أم أنها يمكن المشي
فيها لأننا نمشي فيها في البيت والمسجد ونحو ذلك؟ فما هي صحة هذه الشروط –
خاصة تتابع المشي فيها – (الرجاء ذكر الدليل والضوابط ما أمكن) – وهل
تتوافر هذه الشروط في جواربنا أم لا ؟!
وهل يجب أن يكونا ثخينين وما هو حد الثخانة ؟
وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
سئل
الشيخ / محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – عن سؤالين عن المسح على
الجوارب وشروطه، نذكر لك فيما يلي نصهما مع الإجابة عنهما :
أولاً:
سئل : عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض.
فأجاب
بقوله: هذا الشرط ليس بصحيح؛ لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجورب
ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على
وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيَّده إلا إذا كان لديه نص
من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح، وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف
المخرق، ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء،
وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً في
قوم في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولم ينبه عليه الرسول – صلى الله
عليه وسلم – دلَّ ذلك على أنه ليس بشرط، ولأنه ليس المقصود من الخف ستر
البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل، ونافعاً لها، وإنما
أجيز المسح على الخف، لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف
والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم، والمهم أنه ما دام
اسم الخف باقياً، فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل .
ثانياً:
سئل الشيخ – حفظه الله تعالى – عما ذهب إليه بعض العلماء من جواز المسح على كل ما لبس على الرجل.
فأجاب
بقوله: هذا القول الذي أشار إليه السائل، وهو جواز المسح على كل ما لبس
على الرجل هو القول الصحيح، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين
كانت مطلقة غير مقيَّدة بشروط، وما ورد عن الشارع مطلقاً فإنه لا يجوز
إلحاق شروط به، لأن إلحاق الشروط به تضييق لما وسعه الله – عز وجل –
ورسوله، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، والعام على عمومه، حتى يرد دليل
على التقييد أو التخصيص، وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أبي
طالب – رضي الله عنهما – جواز المسح على الجورب الرقيق، وهذا يعضد القول
بجواز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة وعلى الجوارب المخرَّقة، وكذلك
على القول الراجح المسح على اللفافة، بل أن جواز المسح على اللفافة أولى
لمشقة حَلِّها ولفِّها، وهذا هو الذي يتمشى مع قوله – عز وجل – حين ذكر آية
الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم، قال: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) [المائدة : 6].
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ /محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – المجلد 11 ص (165).
السؤال
هل يجوز المسح على الجوارب الخاصة بالنساء والتي تصف البشرة؟
الجواب
السؤال: وسُئل فضيلة الشيخ / عن حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف.
الجواب:
القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى
من ورائه البشرة؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون
ساتراً؛ فإن الرَّجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على
المُكَّلف والتسهيل عليه، بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند
الوضوء, بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شُرع
المسح على الخفين، وهذه العلة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب
المخرق والسليم والخفيف والثقيل .
[ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ/ محمد بن عثيمين – رحمه الله -، ج 11ص (167)]
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل يبطل المسح على الخفين بعد خلع أحدهما للحاجة أو التبرد ونحوه؟
الجواب
إذا
خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح،
لكن يبطل مسحه دون طهارته، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوؤه، فلا بد أن
يخلع الخف ويغسل رجليه، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة
غسل فيها الرجل على ما علمنا من كلام أهل العلم، ولأن هذا الرجل لما مسح
على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا
ينتقض إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فلا ينتقض وضؤوه إذا خلع خفيه بل يبقى على
طهارته إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك
وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم.
[مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (11/179)].