بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
أحكام
«المستحاضه» في ثلاثة أحوال
بعض النساء لايفرقن
بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم
فما الحكم في ذلك ؟
ام سمير -مكة
المكرمة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أجاب عن سؤال مماثل
فقال:
الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وللمرأة المستحاضة
في ذلك ثلاثة أحوال :
الاول
: ان تكون مبتدئة فعليها ان تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم
، ولايحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما او أقل عند جمهور
العلماء ، فإن استمر معها الدم اكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها ان تعتبر
نفسها حائضا ستة ايام او سبعة ايام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها
إذاكان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره، فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة
والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده و نتن رائحته ، ثم تغتسل وتصلي
بشرط ان لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه
الحالة الثانية من احوال المستحاضة ..
والحالة الثالثة : ان تكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم
تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها الى ان يجيء وقت
العادة من الشهر الآخر ، وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه
وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن
تيمية رحمة الله عليهما جميعاً